قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، وخبير السيارات إن قرار السماح للمصريين في الخارج بجلب سيارات معفاة من الجمارك مقابل وديعة دولارية أتي في صالح المصريين المقيمين بالخارج في صيغة الاستثمار.
وأضاف في «تصريحات خاصة» أن من لا يقتنص هذه الفرصة من المغتربين سيكون "خاسرا" حيث يقوم بإدخال السيارة للبلاد وإعادة بيعها مرة أخرى، وليس خطأ، فليس على السيارة حظر بيع.
وأكد أنها فرصة للمغترب وأسرته بالكامل بإدخال عدد من السيارات للاستخدام الشخصى لعدم توافر سيارات فى السوق المصرى حالياً، نظراً لتوقف استيراد السيارات منذ شهر فبراير الماضى، وليس عليها حظر بيع ومن حق مالك السيارة أن يستخدمها كاستثمار لبيعها داخل مصر. ليس هذا فقط وانما سيساعد الدولة أيضا لزيادة الاحتياطى النقدى الدولارى أو العملة الحرة من تحويلات العاملين بالخارج.
وقال اللواء حسين مصطفي إنه سيكون هناك تأثير طفيف علي سوق السيارات المستعملة ولكن بالنسبة للسيارات الجديدة لا تأثير لهذا القرار على أسعار السيارات المستوردة والمجمعة محليا لأن إدخال عدد من السيارات مهما كان عددها لن يعوض أعداد السيارات التى كانت تباع قبل الأزمة فى السوق المصرى، خاصة وأن اغلبها مستعمل.
وأشار إلى أن مبيعات السيارات فى الأوقات العادية كانت تصل إلى 20 ألف سيارة فى الشهر وفى الأوقات الحالية قد تصل لـ 12 ألفا فقط لذلك فدخول بعض السيارات المستعملة لن يؤثر على سوق السيارات الجديدة ولن يخفض من أسعارها ولكن ما يخفض أسعار السيارات الجديدة هو اعادة السماح باستيراد السيارات من قبل الوكلاء والمستوردين.
ووصف اللواء حسين مصطفي أن هذا القرار عادل وسيعمل نوع من التوازن فى الاختيارات حيث انه سيسمح له بإدخال أكثر من سيارة للمواطن وزوجته وأبنائه كما أنه سمح بدخول سيارات لمدة ثلاثة سنوات سابقة دون اشتراط "مالك أول مما يتيح له فرص أكبر في الشراء والحصول على مميزات المبادرة خاصة وأنها لمدة محددة لا تتجاوز الـ 4 شهور ، لذا فإن القرار إيجابى.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون السماح للمغتربين باستيراد سيارات بموجبه يتم ايداع قيمة الجمارك والضرائب والرسوم التى يتعين سدادها للإفراج عن السيارة بالعملة الصعبة فى حساب بدون فائدة ولمدة خمس سنوات بعدها يتم استرداد المبلغ بالجنيه المصرى وفقاً لسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الاول الا يكون قد مضى على سنة الصنع اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم العمل بهذا القانون مدة أربعة أشهر فقط.