أشاد الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية للشئون الجمركية سابقا بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإعفاء المصريين العاملين بالخارج من الرسوم الجمركية والضريبة المقررة على السيارات الوارده بصحبتهم مقابل وديعة بالدولار.
وأكد أنه سيتم التنفيذ خلال أيام خاصة بعد إقرار مجلس الوزراء للقرار حيث يعتبر في مثل هذه الحالات قرار تنفيذي تقوم وزارة المالية بوضع إجراءات التطبيق والشروط الإفراج فقط ثم يتم بعدها فورا بتوزيع منشور على المنافذ الجمركية للعمل بيه.
وأشار إلى أن القرار جاء من أجل تشجيع المصريين بالخارج من توريد كامل حصيلتهم الدولارية للبنوك وذلك للتخفيف من الأزمة الحالية
وأشار الدكتور مجدي عبد العزيز الي ان هذا القرار رغم أنه جيد جدا إلا انه سيعمل علي خسارة مصلحة الجمارك جزء كبير من الحصيلة، حيث إنه سيفقدها تحصيل رسوم بالملايين الجنيهات من هذه السيارات الواردة، وهي جزء أصيل منها، ولكن في مقابل ذلك سيعود بالنفع على توريد مبالغ بالعملة الصعبة، ويعيد الثقة للمصريين بالخارج في توريد كامل مدخراتهم وادخلها في القنوات الشرعية لها وجلب العملة الصعبة للبلاد.
وأوضح أن هذا القرار سيوثر أيضا بالسلب على إستراتيجية صناعة السيارات لتي تنتهجها الحكومة وتقوم بإجراءات البدء فيها.
وكان قرار رئيس الوزراء ينص على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.