قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق إن تعديلات قانون المرور نصت على عقوبة قائد المركبة فى حالات السير عكس الاتجاه أو القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكرات فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكرات أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه.
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تقل على ٣ سنوات ولا تزيد على ٧ سنوات وغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه.
ونص القانون على إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.