قال اللواء ماهر زخارى مدير تراخيص القاهرة الأسبق أن قانون المرور يجيز تغيير لون السيارة ولكن بعدة شروط وهى:
- ألا تكون الألوان متداخلة حتى يسهل كتابة اللون فى الرخصة.
- إخطار وحدة المرور التابع لها قبل تغيير اللون فى طلب بذلك
- يقوم بتغيير اللون
- العودة لوحدة المرور التابع لها لتسجيل اللون الجديد فى ملف السيارة.
أن يكون لون الطلاء من الطلاء المصقول ( لامع )
- إجراء فحص فنى جديد للسيارة باللون الجديد
- استخراج رخصة السيارة مثبت فيها اللون الجديد
وأكد اللواء ماهر زخارى بأن عقوبة تغيير لون السيارة بدون إخطار المرور هى إلغاء الترخيص وإعادة الإجراءات.