Close ad

«مع بدء محاكمة شباب طريق الواحات».. عالم دين : التحجج بملابس الفتيات لمعاكستهن بالسيارة جريمة «شرعية»

محمد عبد المولى18 اغسطس 2025

.

مع انطلاق جلسات محاكمة شباب طريق الواحات، الذين كانوا قد قاموا بمعاكسة ومطاردة فتيات قبل عدة أيام بمحيط مدينة 6 أكتوبر، ما أدى لاصطدام سيارتهن بسيارة نقل ثقيل، و تعرضهن لإصابات بالغة، انطلقت آراء مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، و تلاحظ انتشار فكر عقيم يتحدث حول ملابس الفتيات وأن جرأة ملابسهن كانت السبب، ورغم أنها حجة مرفوضة في مجتمعنا، إلا أننا قررنا معرفة رأي الدين في من يجعلون ملابس الفتيات حجة لهم في ارتكاب مخالفة قانونية وشرعية .

قال الدكتور هشام ربيع ـ أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ـ أن محاولة البعض إلصاق هذه الجريمة بنوع ملابس الفتيات هو مسوغ شيطاني وتبرير واهم لا يصدر إلا عن أصحاب النفوس المريضة والأهواء الدنيئة ، لأن التحرش بالقول أو الفعل . جريمة محرمة شرعًا وكبيرة من الكبائر لما فيه من الاستطالة على الحرمات والأعراض .

وتابع الدكتور ربيع ـ في تعقيبه ـ: فالإسهاب في توصيف شكل أو نوع ملابس المرأة هو من القيود على حريتها وكرامتها، فمشكلة التحرش في سلوك المعتدي لا في لباس الضحية .

وأضاف الدكتور ربيع : وإن كان التأكيد يأتي دائمًا أن حجاب المرأة المسلمة الواجب عليها هو ما يَستُر كامل جسدها ما عدا الوجه والكفين ، فإن الـمُسلم في ذلك مأمورٌ بغض البصر عن المحرَّمات في كل الأحوال والظروف، دون تسويغٍ شيطانيٍ للوقوع في المحذور المنهي عنه؛ وذلك امتثالًا لقوله تعالى :{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}[النور: 30] .

القانون

وتعاقب المادة (306) مكرر من قانون العقوبات بـ«الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لفتاة وقام بمعاكستها، أما إذا اقترنت الواقعة بأفعال ترقى إلى التحرش الجنسي، فإن العقوبة قد تصل إلى 5 سنوات».