ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالاً من سائل يقول :"أحيانًا أرى بعض قادة وملاك سيارات لا يلتزمون بالقوانين المنظمة للمرور، ويستخدمون حيلاً للتهرب من دفع الغرامات التي تلحقهم، كـ طمس معالم الملصق الإلكتروني الموضوع على السيارة أو بعض أرقام السيارة، أو تبديلها بغيرها، أو استخدام لوحات لأرقام سيارة من السيارات المتوقفة عن العمل "المُكهنة"؛ فما رأي الدين في ذلك؟" .
يقول الدكتور شوقي علام ـ مفتي الجمهورية السابق ـ أن هذا التصرف هو أمرٌ ممنوع شرعًا ومُجرَّمٌ قانونًا ، ولا يرفع عن فاعله المساءلة الشرعية والقانونية؛ لأن القوانين المنظمة لحركة المرور مستقاة في أصولها وفروعها مما يأمر به الشرع الشريف بصورة موافقة للواقع الذي نعيشه ؛ مما يؤكد أن الالتزام بها التزامًا بما يأمر به الله تعالى ، ثم طاعة لولي الأمر الذي أمر هو سبحانه بطاعته ، لقوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾ [النساء: 59] .
وأضاف الدكتور علام ـ في فتواه التي نشرتها دار الإفتاء على موقعها الرسمي : لذلك فكل فعل قُصد به مخالفة الشرع الشريف فيما يأمر به من أحكام ، أو الإضرار بمصالح الناس والتعدي على حقوقهم ، وذلك بإظهار عمل ممنوع شرعًا في صورة العمل الجائز، وهو الحاصل في التحايل بالملصقات الإلكترونية للسيارات وبأرقام لوحاتها المعدنية عن طريق إخفاء معالمها أو تغييرها أو استبدالها بغيرها من السيارات التي لا تعمل ؛ للتهرب عما يلحقه من غرامات ومستحقات مالية بعدم التوصل إلى السائق الحقيقي يعدم حرام شرعًا .
العقوبة القانونية
وكان قانون المرور قد عاقب كل من يقوم بطمس الملصق الإلكتروني أو أرقام لوحة السيارة بغرامة مالية تتراوح بين 300 و1500 جنيه ، أو إيقاف رخصة القيادة لمدة تصل إلى 6 أشهر ، ولا يجوز التصالح في هذه المخالفة ، وفي حال تكرار المخالفات خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تتضاعف مدة سحب التراخيص ثم تلغى رخصة القيادة ولا يتم استردادها قبل مرور 3 سنوات من تاريخ سحبها .
كما عاقب أيضًا القانون الشخص الذي لا يقوم بتثبيت اللوحات في المكان المحدد لها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه .