Close ad

"بعد حبس 11 سائقا" .. مفتي الجمهورية السابق يحذر من جريمة على الأسفلت

محمد عبد المولى,10 يوليو 2025

.

كثيرًا ما يصادفنا ونحن نسير في الشارع قيام بعض قادة وملاك سيارات أو دراجات نارية بالسير عكس الاتجاه، سواء في شوارع عامة الرئيسية، أو بشوارع داخل المدن والمحافظات، مما يعرضون حياة غيرهم للخطر ويوقعون أنفسهم تحت طائلة القانون، واليوم كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 11 سائقًا لتعمدهم القيام بهذا السلوك في الطرق العامة . فما رأي الدين في ذلك ؟ .

يقول الدكتور شوقي علام ـ مفتي الجمهورية السابق ـ أن الشريعة الإسلامية الغراء حرصت على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة ؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس ؛ وحذرت من السير عكس الاتجاه لما يتسبب في إيذاءِ الناس في طرقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم :«من آذَى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، وبينت أيضًا أن من صفات المؤمن أنه لا يؤذي أحدًا متى سار في الطرقات، لقوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾[الفرقان: 63] .

وأضاف الدكتور علام ـ في فتوى ـ نشرتها دار الإفتاء على موقعها الرسمي : لهذا لا يجوز السير عكس الاتجاه في الطرق العامة ؛ لما يترتب عليه من تلف للأنفس والأموال، و على من يتعمد فعل ذلك أن يتحمل مسؤولية ما ينتج عن تصرفه هذا من عواقب، والالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين تضمن السلامة للجميع .

القانون

وكان قانون المرور قد نص في مادته (76) مكررًا : "بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطرق العامة داخل المدن أو خارجها، و بمضاعفة هذه الغرامة إذا نجم عن هذا السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابة أو وفاة للغير .