Close ad

هل من ارتكب حادثة بسيارة مستأجرة وتوفي ملزم بإصلاحها ؟ .. مفتي الجمهورية الأسبق يجيب

محمد عبد المولى,3 يوليو 2025

.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالاً من سائل يقول :" لي أخ توفي في حادث سيارةٍ كان هو قائدها ؛ حيث كانت توجد شَبُّورة ضباب ، وتوجد فرامل على مسافة عشرة أمتار ، وذلك من معاينة المباحث ، وكان قد أخذ هذه السيارة من مالكها على سبيل الإيجار ، والآن يطالب صاحب السيارة بإصلاح سيارته وتعويض . فما رأي الدين في ذلك ؟ .

يقول الدكتور علي جمعة ـ مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب : أن من المقرر شرعًا أنَّ يد المستأجر على العين المؤَجَّرة يد أمانة لا يد ضمان ، فلا يضمن ما تلف منها إلَّا بالتعدي أو التفريط ؛ بأن يستخدمها في غير ما جعلت له أو لا يحفظها بما يحفظ مثلها به .

ويضيف الدكتور جمعة : فإذا لم يثبت لدى أهل الاختصاص تَعَدِّي أخيك المتوفَّى في استخدام السيارة وتفريطُه في الحفاظ عليها فلا ضمان عليه في تلفها ، ولا يلزمه حينئذٍ إلَّا مقدار أجرة السيارة في المدة التي اتفق عليها مع صاحبها تؤخذ من تَرِكته بعد وفاته ، أمَّا إذا ثبت تعدِّيهِ أو تفريطُه فإنه يضمن بقدر ما تَعَدَّى أو فرط مع ما يجب عليه من الأجرة ، فيكون ذلك كله دينًا عليه يُستوفى من تركته قبل توزيعها على الورثة .