وافق مجلس الوزراء على تغليظ العقوبة المقررة على المتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
جاء ذلك في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
«فقرة ثانية بالمادة 76»
وينص التعديل على أن تضاف «فقرة ثانية إلى المادة 76» من قانون المرور، بأن يعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة، بذات العقوبة المقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر، أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.