ورد للأهرام أوتو العديد من الأسئلة حول شروط فك الحظر للسيارات الخاصة بذوي الإعاقة وذلك على خلفية تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لمراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد لـ"ذوي الهمم" واستفاد بها غيرهم.
اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها للتفتيش على سيارات ذوي الإعاقة دفعت كثيرين ممن يمتلكون سيارات ذوي الإعاقة بشكل غير شرعي للاتجاه لتقنين أوضاعهم وفك حظر سياراتهم بدفع النسبة المقررة من جماركها.
فك حظر الجمارك على سيارات ذوي الإعاقة
ويستطيع الشخص أن يقوم بفك حظر الجمارك على سيارة ذوي الإعاقة وذلك بدفع قيمة الرسوم والجمارك والتي تمثل 63% من قيمة سيارة ذوي الإعاقة المسجلة في الجمارك وقت الإفراج الجمركي عنها.
تلك الخطوة عندما تتم قبل مرور 3 سنوات على السيارة تكون غير مخالفة إذا كان يقودها أحد آخر غير الشخص المعاق.
نقل ملكية سيارة ذوي الإعاقة
بعد مرور 3 سنوات يمكن أن يقوم مالك السيارة بنقل ملكيتها أو بيعها كسيارة عادية.
كانت الأهرام اوتو قد خاضت التجربة وتواصلت مع اصحاب الإعلانات المنتشرة التي تعرض خدمات فك حظر سيارات ذوي الإعاقة مقابل عمولة للمكتب لتكشف عن بيزنس فك حظر سيارات ذوي الإعاقة .
مكاتب فك حظر سيارات ذوي الإعاقة وقد جاءت عروض تلك المكاتب كالتالي :
متاح فك الحظر ب 5 آلاف جنيه تحت بند "عمولة المكتب" لو السيارة والمعاق سيذهبوا لمطار القاهرة ومندوب المكتب سيقوم بتخليص كل الإجراءات
فك حظر سيارات ذوي الإعاقة من المنزل
وتتيح تلك المكاتب كذلك فك حظر سيارات ذوي الإعاقة من المنزل نظير مبلغ 7 آلاف جنيه وذلك بأن يذهب مندوب المكتب للبيت ويرفع بصمة السيارة ويحصل على امضاء المعاق وبذلك لايضطر الشخص الراغب في فك الحظر الذاهب للمطار، فقط يذهب في اليوم التالي بالفيزا كارد لدفع قيمة فك حظر السيارة واستلام جواب الحظر.
الأوراق المطلوبة لفك الحظر
في هذا السياق تطلب المكاتب من عملائها لعمل فك الحظر، الإفراج الجمركي للسيارة
وبطاقة الرقم القومي للشخص المعاق صاحب السيارة ورخصة قيادة سارية ورخصة السيارة سارية وبطاقة الخدمات المتكاملة.
شروط جديدة لاستيراد سيارات ذوى الهمم
كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه 9 أكتوبر الماضي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
تعديل منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة
ونص التعديل على استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة التالي :
حصول الشخص المُتقدم على بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة.
تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
استيراد السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة
ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء.
عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.
أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
تحديد سنة صنع السيارة
كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.
ماذا يحدث عند بيع ذوي الإعاقة للسيارة ؟
مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.