يجوز الحصول على سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بعدة شروط، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 5 سنوات.
لكن القانون- بحسب مسئول في مصلحة الجمارك- شدد على أنه ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی وفي حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى حتي 2000 سي سي فقط.
وأكد المسئول أنه بخصوص السيارات الفارهة الأعلى من 2000 سي سي، فإن القانون لا يسمح بدخولها، وسيجري تحقيقا فيما يتم تداوله حاليا من أنباء عن وجود سيارات تقع ضمن هذا البند دخل البلاد بشروط سيارات ذوي الهمم.
وأشترط القانون قيادة أو استعمال هذه السيارات من جانب الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد الأقارب.