«3 مخالفات مرورية» تعد الأكثر ارتكاباً على الطرق، وخاصة أيام العيد، حيث يتساهل بعض ملاك وقادة السيارات في ارتكابها لأسباب متعددة، منها خلو الطرق، ورحلات الترفيه بالسيارات، ولا يدرك غالبية مرتكبي تلك المخالفات أنهم معرضون لعقوبة «مشددة».
«الكانز وأعقاب السجائر»
تتمثل المخالفة الأولي في قيام ملاك وقادة السيارات بالتساهل في إلقاء أعقاب السجائر، والكانز، وزجاجات المياه والأكواب الفارغة للشاي والقهوة وأكياس ومخلفات السيارة أو البيوت وبقايا الأطعمة، وذلك من نوافذ السيارات أثناء رحلات العيد على الطرق.
«عقوبة تصل إلى سحب الرخصة»
تنص المادة (72) مكرر في قانون المرور، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب مرتكب هذا الفعل بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1500جنيهاً، وفي حال تكرار نفس المخالفة لمرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير المخالفة الأولي، يتم مضاعفة قيمة الغرامة، وفي حال ارتكاب المخالفة لمرة ثالثة خلال ستة أشهر، تطبق نفس الغرامة الموقعة بحق المخالف في المرة الثانية، ولكن هذه المرة مع سحب رخصة القيادة من مرتكب المخالفة لمدة عام.
«إخراج الرؤوس برعاية الكبار»
أما المخالفة الثانية فتتمثل في، نوافذ وفتحة سقف السيارة، حيث يستخدمها الأطفال في رحلات العيد بشكل خاطئ، برعاية أولياء أمورهم أو الكبار، معتقدين أنها فرحة العيد، فيسمحون للأطفال أو المراهقين بإخراج رؤوسهم من نوافذ وفتحات أسقف السيارات، ما يهدد حياتهم بالخطر.
«غرامة مرورية»
تنص مادة (74) في قانون المرور، أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ولا تزيد عن مائتي جنيه، كل قائد سيارة سمح بوجود ركاب على أي جزء خارجي من السيارة.
«سرعات جنونية»
وتتمثل المخالفة الثالثة في تجاوز السرعة على الطرق، حيث يقوم بعض ملاك وقادة السيارات بالسير بسرعات جنونية متنقلين بين المسارات المختلفة بشكل عشوائي، مستغلين خلو الطرق في أيام الإجازات الرسمية مثل العيد.
«غرامة التنقل بين المسارات وتجاوز السرعة»
تنص المادة (70) من قانون المرور، يلتزم قائدو السيارات النقل، والنقل المشترك، والنقل الخفيف، والنقل العام، وميكروباص نقل الركاب، بالسير أقصى يمين الطريق، فيما تلتزم سيارات السياحة والرحلات بالسير في المسار التالي لأقصى اليمين، وبالسرعة المحددة، وذلك في المدن أو خارجها، ويعاقب المخالفين لمسار السير المحدد لهم، أو المتجاوزين للسرعة المحددة، بغرامة لا تقل على مائتي ولا تزيد على ألف جنيه.
«مضاعفة الغرامة والإحالة للمحاكمات الجنائية»
ونصت نفس المادة على أن تتضاعف الغرامة حال ارتكاب المخالفة مرة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة في المخالفة الأولى، وذلك بخلاف توجيه النائب العام في وقت سابق بإحالة متجاوزي السرعة إلى المحاكمات الجنائية، لما تشكله تلك المخالفة من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.