بعض قائدي السيارات، قد تقتصر تعاملاتهم مع إضاءة سياراتهم على إنارتها ليلاً فقط، ولا يعلمون القواعد الصحيحة لاستخدامها، أثناء انتظار أحد ليلاً على الشوارع الرئيسية والحيوية، أو حتى أثناء التعطل الكامل على الطرق، غير مدركين أنهم قد يقعون في ورطة مع قانون المرور.
تنص المادة (74) من قانون المرور، أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ولا تزيد على 200 جنيه، كل من قاد المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة، والأنوار الحمراء، أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلاً أو غير صالحة أو غير موجودة، كما يعاقب كل من قام بإيقاف المركبة ليلاً بالطريق في الأماكن غير المضاءة، دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .