كافة ملاك السيارات بمختلف أنواعها وأحجامها، يملكون لوحات معدنية على سياراتهم، وأغلبهم لا يهتمون بمعرفة لمن تؤول ملكية تلك اللوحات، أو ربما يعتقد بعضهم أنه مالكها، ولا يعلم جميعهم أن لتلك اللوحات مالك واحد فقط، وأنهم مجرد أمناء عليها طوال فترة استخدامها، ولا يحق لأحدهم عدم تسليمها إذا أنتهى أجل الرخصة، وأن فقدانها أو تلفها يعرضهم لإجراء بحقهم.
تنص المادة (13) من قانون المرور، إن إدارة المرور تقوم بتسليم كل مركبة لوحتين معدنيتين بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص، وسداد قيمة التأمين عليهما، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات، والبيانات عليها، وعلامات تأمينها، ومدة صلاحيتها، وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين، وتؤول ملكية تلك اللوحات للدولة، وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها.
أما المادة (15) من ذات القانون، فقد أوضحت أن قيمة التأمين تؤول للدولة عند فقدان اللوحتين أو إحداهما، أو تلفها، أو عند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر.