أكد مصدر مرورى رفيع المستوى باستمرار مهلة شهر، بعد موعد انتهاء تجديد رخصة السيارة، لافتا إلى أنه لا صحة مطلقا لإلغاء مدة الشهر التى نص عليها قانون المرور والذى تقوم جميع وحدات التراخيص بإدارات المرور على مستوى الجمهورية بالعمل به.
وأشار المصر إلى أنه غير صحيح دفع غرامة ٤٠ جنيه عن كل يوم تأخير وقانون المرور يمنح شهر مهلة بعد انتهاء موعد تجديد رخصة السيارة، وبعد انتهاء شهر المهلة ولم يتم تجديد الرخصة يدفع مالك السيارة الضريبة وثلث الضريبة أى أن الغرامة ثلث الضريبة حسب ماركة السيارة والسعة اللترية.
وأوضح المصدر بأن رخصة القيادة ليس لها مهلة للتجديد حيث نص القانون على تجديد رخصة القيادة كل ١٠ سنوات ولكن إذا تم ضبط مالك السيارة فى إحدى الحملات المرورية ورخصة القيادة منتهية يتم سحب الرخصة المنتهية ويبدأ إجراءات استخراج رخصة قيادة جديدة.
وتابع المصدر بأن وحدات التراخيص بادارات المرور تستقبل شهادات الباطنة والنظر من المستشفيات الحكومية بشرط أن تكون معتمده من المستشفى الحكومى كما أن وحدات التراخيص أصبح الآن بعدد كبير منها عيادات طبية يتم استخراج شهادات الباطنة والنظر اللازمة لاستخراج وتجديد رخصة القيادة بمبلغ ١٥٠ جنيه وإذا احضر طالب ستخراج لتجديد رخصة القيادة الشهادات من مستشفى حكومة يتم استخراج أو تجديد رخصة القيادة له وأشار إلى أن المؤهل الدراسى شرط لاستخراج رخصة القيادة لأول مرة فقط ولا يسأل عنه عند تجديد رخصة القيادة.
والأوراق المطلوبة لاستخراج أو تجديد رخصة القيادة هى أصل وصورة المؤهل الدراسى فى حالة استخراج الرخصة لأول مرة وبطاقة الرقم القومى أو جواز السفر وشهادة باطنة وشهادة نظر معتمدة من مستشفى حكومى أو من العيادات الطبية بوحدات التراخيص و٣ صور شخصية وتكلفة تجديد رخصة القيادة الخاصة ٥٥٠ جنيه وملف ومحافظة من المرور .