تنص المادة ( 81) مكررا (1) من قانون المرور على معاقبة من يتسبب في تعطيل حركة المرور أو تعويقها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنية.
وأشارت المادة إلى أنه لضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى.