تنشر«الأهرام أوتو» النسخة النهاية من قانون المرور الجديد، والذي ينتظر عرضه على البرلمان قريبًا للموافقة عليه.
وشهد القانون الجديد عدة تغييرات، أهمها اعتماد نظام خصم النقاط من الرخصة حتى تنتهي صلاحياتها، حيث تم تقسيم المخالفات المرورية إلى 5 شرائح حسب درجة خطورتها، وسيكون لكل صاحب رخصة 30 نقطة تخصم منها نقطة أو أكثر حسب درجة خطورتها والشريحة التي تم تصنيفها فيها.
وتقسم الجرائم المرورية من حيث درجة الخطورة إلى الشرائح التالية:
الشريحة الأولى
يعاقب من يرتكب أي مخالفة واردة بها بخصم نقطة واحدة من نقاط الصلاحية الممنوحة ( 30 نقطة) وتشمل:-
1- عدم اتباع قواعد وآداب المرور الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية ( مسافات الأمان، التقابل، التخطي، التقاطعات، أولويات المرور للمركبات والمشاة).
2- عدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة الإسعافات.
3- عدم تزويد المركبة بأجهزة إطفاء الحريق المقررة أو عدم صلاحيتها، أو وجودها في غير متناول قائد المركبة والركاب.
4- القيادة بدون النظارة الطبية المثبتة برخصة القيادة.
5- التدخين داخل مركبات النقل الجماعي.
6- عدم حمل رخصة القيادة أو التسيير أثناء القيادة
7- عدم الإعلان عن تعريفة الركوب بصورة واضحة داخل مركبات نقل الركاب بالأجر.
8- عدم الالتزام باللون المقرر لطلاء مركبات نقل الركاب بالأجر.
9- عدم كتابة البيانات الواجبة على مركبات النقل ونقل الركاب بالأجر.
10- فتح الباب الأيسر لمركبات نقل الركاب بالأجر لتحميل أو إنزال الركاب بالطريق.
11- ترك المركبة في الطريق ومحركها يعمل بدون داعي.
12- إلقاء فضلات من المركبة.
13- التوقف في الممنوع.
14- تعطل المركبة في الطريق بسبب عدم توافر الوقود الكافي للرحلة.
الشريحة الثانية
يعاقب من يرتكب أي مخالفة واردة بها بخصم نقطتين من نقاط الصلاحية الممنوحة ( 30 نقطة)وتشمل:-
1- تجاوز السرعة المقررة بما لا يتعدى 10 كم /ساعة.
2- تجاوز الحمولة بما لا يتعدى 10% من الحمولة المقررة.
3- عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة وجميع راكابها.
4- عدم استخدام خوذة الرأس لقائدي ومستقلي الدراجة الآلية طبقًا للاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية.
5- استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.
6- الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر.
7- السماح بركوب الأطفال دون السابعة في المقاعد الأمامية أو الأطفال دون الثانية بدون كرسي تقييد خاص ومثبت بالمقعد الخلفي أو ظهر المقعد الأمامي.
8- تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة أو ما يماثلها بخلاف التصميم الأصلي للمركبة.
9- استعمال أجهزة التنبيه دون داعي أو بصورة مزعجة أو في الأماكن المحظوراستعمالها بها.
10- كتابة أو رسم أو إضافة ملصقات أو معلقات على المركبة أو زجاجها أو داخلها بالمخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية.
11- عدم غلق أبواب المركبة أثناء السير.
12- الانتظار في الممنوع.
13- عدم الالتزام بالجانب الأيمن في الطريق المعد للسير في اتجاهين.
14- عدم الالتزام بإعطاء أولوية السير للغير ودخول الطريق قبل التأكد من خلوه من المركبات.
15- إيقاف المركبة على ممر عبور المشاه أو أماكن انتظار مركبات النقل الجماعي أو الصندوق الأصفر أو أمام مأخذ مياه الإطفاء.
16- عدم إستعمال الإشارات الضوئية للمركبة عند تغيير المسار أو الدوران أو التوقف أو الانتظار.
17- صدور أصوات مزعجة أو روائح كريهة من المركبة أو حمولتها.
18- التحطي في الأماكن غير المسموح فيها أو الجهة اليمنى في غير الأوضاع المسموح بها.
19- شغل الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة من قبل غيرهم.
20- مخالفة قواعد وإجراءات سير مركبات النقل والنقل الجماعي للركاب الأجنبية لقةاعد تسييرها بالبلاد.
21- عدم اتخاذ الإجراءات المحددة في نقل القيد والملكية أو تغيير المسئول عن المركبة.
الشريحة الثالثة
يعاقب من يرتكب أي مخالفة واردة بها بخصم 3 نقاط من نقاط الصلاحية الممنوحة ( 30 نقطة) وتشمل:-
1- تجاوز السرعة المقررة بما لا يتعدى 30 كم/ساعة.
2- تجاوز الحمولة بما لا يتعدى 30% من الحمولة المقررة.
3- قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاة أو موقوفة.
4- قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.
5- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر.
6- عدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير والوقوغ على الطرق ليلا.
7- تعمد إيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعي للركاب في المناطق السكنية أو على الطرق في غير الأماكن المصرح بها.
8- استعمال المركبة في مواكب وتجمعات دون تصريح.
9- قطر مركبة أو ملحقة دون اتخاذ تدابير الأمان اللازمة.
10- تحميل سيارات النقل بصورة تعرض حياة وممتلكات الغير وأمان الطريق للخطر، أو عدم تغطية الحمولة أو تستيفها أو تسليبها بصورة آمنة.
11- عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والمرور والإسعاف والإطفاء والخدمة العامة والمواكب الرسمية حال الإعلان عن ذلك من خلال آلة التنبيه أو الإشارات اليدوية أو الضوئية.
12- تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تتشابه مع سيارات الإغاثة والطوارئ.
13- مخالفة حمولة مركبات النقل لأبعاد الصندوق أو عدم وجود ما يشير بوضوح إلى بروز الحمولة المصرح بها.
14- قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو تتجاوز النسب المقررة بقانون البيئة.
15- تلوين زجاج المركبة أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج يحجب الرؤية أو غير مصرح به من سلطة الترخيص.
16- تحميل ركاب زيادة عن العدد المقرر.
17- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط سير أو دائرة سير.
18- مخالفة المسار (الحارة المرورية) المقررة باللائحة التنفيذية.
19- نقل مواد أو سلع محظورة أو ما شابه أو ما من شأنه الإضرار بالبيئة بدون تصريح من الجهات المختصة.
20- مخالفة شروط استعمال اللوحات المؤقتة أو التجارية.
21- عدم توافر شروط المتانة الأمان والصلاحية الفنية أثناء السير.
22- السماح بوجود ركاب في غير الأماكن المخصصة للركاب وفقاللتصميم الأصلي للمركبة، أو وفقا لما تحدده سلطة التراخيص.
23- استعمال الأنوار المبهرة أو الدوارة أو المخالفة للألوان المقررة للإضاءة.
24- استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.
25- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها.
26- عدم وضع أو تثبيت اللوحات المعدنية في المكان المخصص لها أو عدم إمكانية قراءتها من بعد مناسب.
27- عدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه أو إخفاؤه أو التأثيرعليه بما يفقد صلاحيته.
28- عدم إتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر الصادرة من رجال المرور.
29- عدم الالتزام بمدلول الإشارات الضوئية أو علامات المرور.
30- إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات الورقية أو الإلكترونية المنصوص عليها في هذا القانون عند تجديد رخصتي القيادة أو التسيير.
31- عدم استخدام الوسيلة المقررة لحساب تعريفة الأجرة في المركبات المقررة لها أو طلب أجرة أكثر من التعريفة المقررة أو قبول أكثر من طلب في الرحلة الواحدة.
32- تحميل ركاب من غير المواقف المخصصة أو الامتناع عن توصيل الركاب بدون مبرر أو تجزئة خطر السير للمركبات المقرر لها ذلك.
33- التوقف على الكباري أو عند مطالعها أو منازلها أو في الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها.
34- استخراج أو استخدام أكثر من رخصة قيادة أو تسيير بالمخالفة للقانون.
35- إجراء تغيير في الأجزاء الجوهرية بالمركبة قبل الموافقة عليها من السلطة المختصة.
36- تجاوز ساعات التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع والركاب بالأجرة.
الشريحة الرابعة
يعاقب من يرتكب أي مخالفة واردة بها بخصم 4 من نقاط الصلاحية الممنوحة ( 30 نقطة) مع تعليق رخصة القيادة لحين إتمام دورة في التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 5 أيام بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة 7 أيام، وتشمل:-
1- تجاوز السرعة المقررة بما لا يتعدى 50كم/ساعة.
2- تجاوز الحمولة بما لا يتعدى 50 % من الحملة المقررة.
3- استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها.
4- الامتناع عن تقديم التراخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة حال طلبها.
5- تعليم قيادة بدون تصريح أو بمركبة غير مخصصة للتعليم من مراكز التعليم المعتمدة.
6- قيادة مركبات نقل الركاب بالأجر ومركبات النقل الثقيل بدون مسجل الأحداث اللحظي صالح ومستخدم.
7- القيادة برعونة تعرض حياة الغير وممتلكاتهم وأمان الطريق للخطر.
8- عدم الالتزام بمسافات الأمان على الطرق السريعة.
9- تفريق الحمولة أو تطايرها أو تناثرها في الطريق.
10- قيادة مركبة في الطريق تضر بالصحة العامة أو بالبيئة أو تؤثر في صلاحية الطريق أو أمن مستخدميه.
11- مخالفة قرار رئيس الوزراء بتحديد وتظيم أو منع سير مركبات معينة في أوقات وأماكن محددة.
الشريحة الخامسة
يعاقب من يرتكب أي مخالفة واردة بها بخصم 5 من نقاط الصلاحية الممنوحة (30 نقطة) مع تعليق رخصة القيادة لحين إتمام دورة في التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين، وفي حال تكرار ذات الجريمة المرورية خلال العام الترخيصي يتم مضاعفة خصم النقاط المستنزلة، وتشمل:-
1- تجاوز السرعة المقررة بما يتعدى 50 كم/ساعة
2- تجاوز الحمولة بما يتعدى 50 % من الحمولة المقررة
3- قيادة مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها، أو المواصفات الفنية أو طمسها أو حجبها.
4- السير عكس الاتجاه المقرر على الطرق.
5- القيادة تحت تأسير مسكر أو مخدر
6- ارتكاب قائد المركبة فعل مخالف للآداب العامة أو السماح بارتكابه في المركبة.
7- عدم إبلاغ قائد المركبة عن حادث كان طرفا به ونشأ عنه إصابات أو وفيات أو عدم الاهتمام بأمر المصابين أو الهروب بعد التسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات.
8- استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكتروني، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.
9- التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
10- اعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
11- الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف.
12- التزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية للمركبة.
12- ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مروري ترتب عليه وفاة أو إصابة.
وتقول المادة 67 من القانون " يعتبر قائد المركبة مرتكبًا سابقة مرورية إذا بلغ مجموع النقاط المستنزلة حد الصلاحية، وتتخذ ضده الإجراءات التالية:
1- تعليق رخصة القيادة لمدة 90 يومًا في السابقة الأولى خلال ذات العام الترخيصي، ولا يعاد صلاحيتها إلا بعد إجتياز دورة في التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 15 يومًا، بمعدل 5 ساعات يوميًا.
2- تعليق صلاحية رخصة القيادة لمدة مائة وثمانين يومًا في السابقة الثانية خلال ذات العام الترخيصي، ولا يعاد صلاحيتها إلا بعد اجتياز دورة في التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 30 يومًا، بمعدل 5 ساعات يوميًا.
3- تعليق رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة سنة في السابقة الثالثة خلال ذات العام الترخيصي، ولا يعاد صلاحيتها إلا بعد اجتياز دورة في التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 45 يومًا بمعدل 5 ساعات يوميًا.
كما يعاد اختباره في جميع الأحوال السابقة .
واستحدث المادة الخامسة جواز سحب السيارة المحتجزة ، وجاء نصها " تولى إدارة المرور المختصة بمعرفتها أو من خلال المحافظة المختصة رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو الأماكن التي من شأنها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر، وتودع هذه المركبات في مكان آمن لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها ويحدد المحافظ المختص قيمة تكاليف الرفع والإيواء، وفي حالة عدم استلام مالك المركبة أو المسئول عنها خلال سنة من تاريخ إعلانه تؤول ملكيتها إلى الدولة".
تنص المادة السادسة بأنه "يجوز للمحافظ المختص بناء على عرض مدير إدارة المرور تعديل وتنظيم مسارات ومواعيد سير المركبات والمشاة عند الضرورة، وله أيضًا اتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق السيولة المرورية وأمان الطرق داخل المحافظة".
استحدث قانون المرور الجديد غرامة على من يقود سيارة تحت تأثير المخدر، تمثل عشرة أضعاف قيمة الأدوات المستخدمة للكشف على قائد السيارة، بالإضافة للعقوبة الجنائية المعمول بها حاليا.
وتنص المادة 13 من قانون المرور الجديد على " يلتزم قائد المركبة الذي يثبت تعاطيه لمخدر أو مسكر بسداد ما يعادل عشرة أمثال قيمة الأدوات والوسائل الفنية المستخدمة في الكشف عن المخدر أو المسكر يتم تحصيلها لصالح الجهات الممولة لتلك الوسائل.
وألزمت المادة 25 من قانون المرور الجديد الذي ينتظر العرض على مجلس النواب، جميع قائدي السيارات بشراء ملصق إلكتروني من إدارات المرور المختلفة، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة دون ذلك الملصق.
ويساعد الملصق الجديد في التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها دون استيقافها في الكمائن.
ونصت المادة 25 من القانون الجديد على " يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالح للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه".
وقالت المادة 32 من قانون المرور الجديد الذي ينتظر عرضه على مجلس النواب قريبًا، إن قائد السيارة من حقه السير لمدة 30 يومًا بعد انتهاء الرخصة، بشرط أن تغطي مدة التأمين الإجباري هذه المدة.
وتنص المادة 32 على " تنقضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة في موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص ، وتعنبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يومًا، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجباري لهذه المدة
ونص القانون في المادة 36 على " يحظر الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر التي يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة بهذه الصفة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في ترخيصها بعد مضي 20 سنة على صنعها، وذلك بعد اتخاذ جهات الدولة الإجراءات اللازمة لذلك".
حظر قانون المرور الجديد المنتظر عرضه أمام البرلمان قريبًا، استيراد مقطورات جديد أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص الجديد لها.
واستثنت المادة 37 من القانون عدة أنواع مسموح بترخيصها وهي "المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية".
ونصت المادة رقم 40 في القانون الجديد على "يرخص للأشخاص الاعتبارية التي يكون من أنشطتها نقل البضائع أو الركاب بالأجر وتأجير المركبات أو إحداهما بترخيص مركبات النقل الجماعي للركاب ونقل البضائع وكذلك المركبات المخصصة للإيجاب بالاشتراطات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للمرور والنقل. ولا يجوز الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر في هذه الكيانات لأول مرة إذا كان مضى على صنعها 3 سنوات بما فيها سنة لصنع، كما لا يجوز تجديد الترخيص للمركبات التي مضى على صنعها عشرين عامًا فأكثر بما فيها سنة الصنع".
ونصت المادة 45 من القانون على الشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة القيادة والتي جاءت كما يلي:
1- ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام الخاص أو التدريب عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهني أو التدريب عليها.
2- اللياقة الصحية وذلك من خلال فحص في مراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.
3- أن يكون حاصلًا على شهادة محو الأمية على الأقل.
4- اجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة في أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور.
5- اجتياز اختبار فني في القيادة وقواعد المرور وآدابه، وتحدد إدارة المرور مدد نقاط الصلاحية (تطبيق نظام يمنح نقاط معينة لقائد السيارة تسحب منه مع كل مخالفة حتى تنتهي الرخصة) ومدد سريانها/ والبيانات المثبتة بها، وعلامات تأمينها وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها، كما تحدد القواعد والاشتراطات اللازمة لإجراء الاختبار الفني في القيادة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.
ونصت المادة 58 من القانون الجديد على حالات الإعفاء من الضرائب والرسوم عند ترخيص السيارة وجاءت كما يلي:
1- المركبات المملوكة للحكومة والمجالس المحلية والهيئات العامة التي لا تستغل لقاء أجر.
2- مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم في الحدود التي يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
3- مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التي يقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقيات دولية نافذة في البلاد.
4- المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للاتفاقيات المبرمة بشأنها والنافذة في البلاد.
5- المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية والأجنبية ولبعض الشخصيات العربية والأجنبية التي يقرر وزير الداخلية إعفائها بناء على طلب وزير الخارجية.
6- مركبات الإسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة.
7- مركبات الجمعيات الخيرية التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظة.
8- مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة.
9- المركبات المملوكة لذوي الإعاقة وبحد أقصى مركبة واحدة.
10- الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعي.
11- المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها في الدول التي يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يومًا فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنًا من المسئولة المدنية الناشئة من حوادثها في البلاد.