شروط ورود سيارات ركوب المعاقين العسكريين ومصابي الشرطه :
المستندات المطلوبه عند ورود سيارات ركوب المعاقين العسكريين ومصابى الشرطه :
أولا ورود تقرير من المجلس الطبى العسكرى يتضمن البيانات الخاصه بالمعاق وتحديد حالته المرضيه .
ثانيا ان ترد السياره المطلوب إعفاءها من الخارج او من المناطق الحره بأسم المصاب.
ثالثا الاتزيد سعه المحرك عن 1800 cc .
رابعا الاتجاوز قيمه السياره عن 45000 ( خمسه واربعون الف جنيه ) .
خامسا تقديم اقرار يفيد بعدم سابقه تمتعه بأعفاء جمركى عن سياره مجهزه خلال خمس سنوات على طلب الاعفاء
سادسا ان تكون الاصابة نتيجه التصدى لاعمال العنف بالنسبه لمصابى الشرطه او عمليات حربيه بالمسبه لمصابى وزاره الدفاع .
وعلى افراد الشرطه الذين يصابون اثناء وبسبب احدى المهام المكلف بها التقدم بخطاب للجمارك معتمد من اداره شئون الضباط او الافراد بوزاره الداخليه مبينا نوع الاصابه وسببها ونوع المهمه المكلف بها ونسبه العجز .
وحول شروط الإفراج فتشيرا مصلحة الجمارك الي ضرورة أن تكون السياره مطابقه للمواصفات الواردة بالتقرير الطبي العسكري. ويحظر التصرف فى السيارة المعفاة باى نوع من أنواع التصرفات التى تقرر الافراج من اجلها او استعمالها فى غير الغرض الذى تقرر الافراج من اجله ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركيه التى تم الاعفاء منها ويسرى هذا الخظر من تاريخ الافراج ولمده خمس سنوات . ويعتبر التصرف قبل مضى الخمس سنوات بدون اخطار مصلحه الجمارك وسداد الضرائب الجمركيه وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقه ( تهربا جمركيا ) اما بعد هذه المده يتقدم صاحب السياره بطلب لرفع الحظر ويحق له استيراد سياره اخرى مجهزه إذا تم التصرف فى السياره الاولى .
ملحوظه : فى حاله تجاوز قيمه السياره عن خمسه واربعين الف جنيه فيقتصر الاعفاء على هذه القيمه فقط ويتم سداد الرسوم الجمركيه على الباقى من الضرائب والرسوم الجمركيه المفروضه وفى حاله الوفاه يتم رفع الحظر دون سداد ايه ضرائب او رسوم .